قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 21 — المادة (21) الطلبات المقدمة بشأن ديون مدين متوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. مع مراعاة حكم المادة (16) من هذا القانون، يجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الأهلية، ويتم توجيه الإخطارات بالنسبة للمدين المتوفى في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. 2. مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم طلب افتتاح الإجراءات خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تقرر حفظ الطلب أو قبول طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة. 3. يتعين على ورثة المدين أو من يقوم مقامهم قانوناً اختيار من يمثلهم في الإجراءات وفقاً لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارهم بذلك من قبل إدارة الإفلاس، تقوم محكمة الإفلاس بتكليف أحد الورثة بتمثيلهم، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً. 4. إذا كان الطلب مقدم من أو ضد مدين فاقد الأهلية، يمثله الوصي.

WAWhatsAppTGTelegram