قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 22 — المادة (22) بيانات الطلب

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

يُقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبيناً فيه الإجراء المطلوب وسببه، والطلبات المقدمة من قبل وما تم فيها إن وجد، ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية: 1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه، وبيان قيمة مستحقاتهم لدى المدين إن وجدت. 2. صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري. 3. صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية (3) الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب. 4. بيان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان إقراراً من المدين بصحة هذه الديون. 5. بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات، وفقاً لهذا القانون أو بناءً على قرار محكمة الإفلاس. 6. تقرير يتضمن الآتي: ‌أ. توقعات السيولة النقدية للمدين، وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب. ‌ب. بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين. ‌ ج. بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. ‌ د. بيان بالتصرفات العقارية أو التصرفات على الأموال المنقولة وغير المنقولة من واقع سجلات المدين ودفاتره التجارية، وقيمة كل تصرف وتاريخه والمتصرف إليه خلال (3) ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، مصحوباً ببيان من الجهات المختصة فيما يخص التصرفات على الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تم قيدها في سجلات تلك الجهات. 7. تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة، وفقاً لأحكام هذا القانون. 8. بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أو أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولي الإدارة ومبرر ذلك وسنده. 9. بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده. 10. ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة في حاجة للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين. 11. إذا كان مقدم الطلب ممثل عن الشخص الاعتباري، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويله بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات طرأت عليهما. 12. أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس. إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.

WAWhatsAppTGTelegram