1. إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقاً للمادة (22) من هذا القانون بسبب عدم تمكنه من الحصول عليها من الجهة التي تحتفظ بها، فيجوز لمحكمة الإفلاس أن تكلف أي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة بتقديمها خلال أجل يُحدده إذا قدّر أنها ضرورية للبت في الطلب. 2. لا يجوز لأي شخص أو جهة أن يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفته محكمة الإفلاس بتقديمها بداعي أن القانون يلزمه بواجب المحافظة على سريتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
