1. إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع، ويسري على الشركاء فيها الأحكام الواردة في المادة (244) من هذا القانون. 2. يترتب على قبول الطلب وقف الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية وقفاً تعليقياً لحين البت فيه، وذلك ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
