قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 52 — المادة (52) تعيين المراقب

الفصل الثالث: تعيين الأمين والمراقب

1. يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تكلف الوحدة أو الدائنين بترشيح مراقب أو أكثر من بين الأشخاص المقيدين في قائمة الخبراء وتحديد أتعابهم، وتصدر المحكمة قرارها بتعيينهم واعتماد أتعابهم. 2. يُعد المراقب، دون أن يتدخل في الإجراءات، تقريراً بسير الإجراءات في حالة طلب محكمة الإفلاس ذلك، وتسري في شأن المراقب أحكام المواد (39، 41، 51) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram