قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 53 — المادة (53) استبدال أو إعفاء الأمين أو المراقب

الفصل الثالث: تعيين الأمين والمراقب

1. يجوز لمحكمة الإفلاس في أي وقت، بعد أخذ رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تقرر استبدال الأمين أو المراقب، كما يجوز للمدين ولأي دائن أن يطلب من المحكمة استبدال أي منهم، إذا أثبت أن استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات، وتبت المحكمة في الطلب خلال (10) عشرة أيام. 2. على الأمين أو المراقب الذي تقرر محكمة الإفلاس استبداله، أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين بديله من تولي مهامه، ويسري هذا الحكم على الأمناء والمراقبين المعينين قبل سريان هذا القانون. 3. للأمين أو المراقب أن يطلب من محكمة الإفلاس إعفائه من مهامه، وللمحكمة أن تقبل ذلك الطلب وتُعين بديلاً عنه، ولها أن تُحدد للأمين أو المراقب الذي قبل طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات.

WAWhatsAppTGTelegram