1. تكون الإخطارات والإنذارات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون منتجة لآثارها إذا تمت عن طريق البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى متفق عليها أو تُحددها محكمة الإفلاس أو إدارة الإفلاس أو محكمة الاستئناف. 2. فيما عدا الإخطارات الموجهة من المدين وممثل لجنة الدائنين وممثلي فئات الدائنين، يجوز توجيه الإخطار عن طريق الإعلان. 3. تلتزم كل من إدارة الإفلاس والوحدة والأمين والمراقب والمدين وممثل لجنة الدائنين وممثلو فئات الدائنين، بحفظ الإخطارات عن طريق البريد الإلكتروني على الشكل المرسل به في سجل ورقي أو إلكتروني خاص بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
