قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 58 — المادة (58) إدارة أعمال المدين وأمواله

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

1. يستمر المدين بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية بإدارة أعماله وأمواله بشكل اعتيادي، وله أن يمارس جميع التصرفات التي يقتضيها تسيير نشاطه التجاري بما لا يضر بمصالح الدائنين، ما لم تُقرر محكمة الإفلاس غير ذلك. 2. لا يجوز للمدين القيام بأية تصرفات تقع خارج نطاق أعماله الاعتيادية إلا بعد الحصول على موافقة محكمة الإفلاس.

WAWhatsAppTGTelegram