قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 59 — المادة (59) وقف المطالبات

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

1. يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، وقف المطالبات لمدة (3) الثلاثة أشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار، ولمحكمة الإفلاس بناءً على طلب المدين أن تمدد مدة وقف المطالبات لمرة أو أكثر على ألا تزيد في كل مرة على شهر، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة وقف المطالبات على (6) ستة أشهر. 2. تقوم إدارة الإفلاس بناءً على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف. 3. على المدين أن يقوم خلال فترة وقف المطالبات ببذل العناية اللازمة لتصويت دائنيه بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، كما يلتزم بتزويد الدائنين بكافة المستندات والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن مقترح التسوية الوقائية، والرد على ما يقدم له من استفسارات من الدائنين.

WAWhatsAppTGTelegram