قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 13 — المادة (13) اختصاصات وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس

الفصل الأول: أحكام عامة

تختص الوحدة بما يأتي: 1. التنسيق مع الجهات الرقابية ومحاكم الإفلاس المختصة لإدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس للمؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية. 2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات ومقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها، وذلك بشأن ديون المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المختصة. 3. اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأعمال الأمناء أو غيرها من الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون، واعتماد شروط وإجراءات الإدراج والقيد في قائمة الخبراء. 4. وضع جدول استرشادي بأتعاب الأمناء والمراقبين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملوها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده. 5. إنشاء وتنظيم سجل للإفلاس تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس الخاضعة لأحكام هذا القانون، وما اتخذ فيها من إجراءات. 6. إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الأحكام ذات الصلة. 7. الإشراف على المنصة الإلكترونية الموحدة التي تنشأ بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لأغراض هذا القانون، وذلك من خلال التنسيق والربط الإلكتروني مع المحاكم الاتحادية والمحلية المختصة وإدارة الإفلاس وغيرها من الجهات ذات الصلة. 8. التنسيق مع السلطة القضائية المختصة للعمل على إعداد القضاة والأمناء والمحامين وتأهيلهم وتدريبهم على الإجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة والإفلاس التي تمارسها المحاكم، بما يواكب المعايير العالمية. 9. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها. 10. أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو تناط بها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

WAWhatsAppTGTelegram