يقوم الأمين بمجرد تعيينه لتولي إدارة أموال المدين وأعماله، بالآتي: 1. استلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع عليها، وأن يسلمه أية مراسلات ذات طبيعة شخصية أو تلك التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالإجراءات. 2. تقدير المبلغ المالي المعقول للوفاء بالاحتياجات الضرورية للمدين ومن يعولهم، وتصدر محكمة الإفلاس قرار بالموافقة على التقدير أو تعديله على وجه الاستعجال ويكون قرارها في هذا الصدد نهائياً، ولا يُعد هذا المبلغ من ضمن أموال المدين الضامنة لديونه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
