قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 46 — المادة (46) إيداع الأمين للمبالغ المسلمة له

الفصل الثالث: تعيين الأمين والمراقب

1. على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب خاص بالمصرف الذي تُحدده محكمة الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (2) يومين عمل من تاريخ استلامه لذلك المبلغ، وأن يقدم إلى المحكمة كشف حساب بتلك المبالغ خلال (5) خمسة أيام من تاريخ الإيداع. 2. في حالة تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر تقبله المحكمة، فلها أن تلزمه بدفع غرامة عن كل يوم تأخير لا تجاوز (9%) على أساس سنوي من قيمة المبالغ التي تأخر في إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتدخل في الضمان العام للدائنين. 3. يجوز لمحكمة الإفلاس في حالة تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر تقبله المحكمة، أن تُقرر استبداله بآخر.

WAWhatsAppTGTelegram