1. يدون الأمين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك، ويجوز أن يكون التدوين إلكترونياً، ويجوز للوحدة، والدائنين وممثلي لجان الدائنين، بحسب الأحوال، والمدين، الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات. 2. يجوز للوحدة، والدائنين وممثلي لجان الدائنين، بحسب الأحوال، والمدين، أن يطلبوا تزويدهم بصور من المستندات المتوفرة لدى الأمين متى كانت متعلقة بأموال المدين أو أعماله أو تزويدهم ببيانات أو معلومات من واقع الدفاتر والسجلات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. 3. في حالة امتناع الأمين عن تزويد الوحدة أو الدائنين وممثلي لجان الدائنين، بحسب الأحوال، أو المدين بصور من المستندات المتوفرة لديه، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من محكمة الإفلاس تكليف الأمين بتزويده بالمستندات أو تمكينه من الاطلاع عليها، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
