1. يجوز للمدين، والدائنين وللوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، الاعتراض لدى محكمة الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل إذا كان الاعتراض مقدماً من الوحدة. 2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
