قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 48 — المادة (48) الاعتراض على أعمال الأمين

الفصل الثالث: تعيين الأمين والمراقب

1. يجوز للمدين، والدائنين وللوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، الاعتراض لدى محكمة الإفلاس على أعمال الأمين قبل إتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف إجراء العمل إذا كان الاعتراض مقدماً من الوحدة. 2. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

WAWhatsAppTGTelegram