قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 10 — المادة (10) اختصاصات إدارة الإفلاس

الفصل الأول: أحكام عامة

تختص إدارة الإفلاس بالآتي: 1. تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها. 2. توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون. 3. التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وغيرها من الطلبات، مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون. 4. إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تصدر من محكمة الإفلاس بموجب هذا القانون، والإعلان عنها. 5. رقابة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات وتنفيذ التدابير التحفظية اللازمة التي تقررها محكمة الإفلاس، وذلك على النحو المبين بهذا القانون. 6. الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما ترى محكمة الإفلاس طرحه عليهم، ويتولى رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات. 7. استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله. 8. أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، أو تُكلف بها من قبل رئيس السلطة القضائية المختصة.

WAWhatsAppTGTelegram