1. يكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من محكمة الإفلاس نافذاً في حق جميع الدائنين الذين شملهم، بما في ذلك الدائنين الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح. 2. تقوم إدارة الإفلاس بالإعلان والإخطار والقيد وفقاً للمادة (35) من هذا القانون لكل قرار يصدر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو برفض المقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء الإجراءات أو افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ويجوز لمحكمة الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
