1. يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقاً لما وافق عليه الدائنون وصدّقت عليه محكمة الإفلاس، كما يلتزم بأن يقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تمام تنفيذ مقترح التسوية الوقائية بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار بيان بالمديونيات التي تم تسويتها وطريقة التسوية، كما يرفق المستند الدال على التسوية. 2. تصدر محكمة الإفلاس قراراً بتمام تنفيذ مقترح التسوية الوقائية وانتهاء إجراءات التسوية الوقائية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار، ويسري على هذا القرار حكم البند (2) من المادة (78) من هذا القانون، ويجوز لمحكمة الإفلاس أن تطلب رأي المراقب في حالة تعيينه بشأن تمام تنفيذ التسوية الوقائية قبل إصدار القرار، كما يجوز لها أن تطلب رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بشأن تمام تنفيذ التسوية وذلك قبل إصدار القرار. 3. يجوز للدائنين الذين ينازعون في صحة ما جاء بإخطار المدين بشأن تسوية مديونيتهم، التظلم من القرار المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، وفي حالة قبول التظلم يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية بشأن الدائن الذي قبل تظلمه، ويعتبر مقترح التسوية الوقائية لم يتم تنفيذه بالنسبة لهذا الدائن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
