قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 80 — المادة (80) تعديل مقترح التسوية الوقائية أثناء التنفيذ

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

1. يجوز للمدين في أي وقت أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية، أن يوجه الدعوة لدائنيه لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على المقترح، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها خلال (10) عشرة أيام على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع، وفي حالة موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المعدل يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بهذا المقترح ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق عليه، وتقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من إخطار إدارة الإفلاس بالمقترح المعدل بالتصديق عليه، إذا كان مستوفياً لمعايير العدالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (75) من هذا القانون وحاز على موافقة الأغلبية المطلوبة، وإلا رفض التصديق عليه أو قام بتعليق التصديق. 2. يجوز التظلم من قرار التصديق على المقترح المعدل، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram