قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 81 — المادة (81) الحالات التي يجوز فيها إنهاء إجراءات التسوية الوقائية

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثالث: إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تمام التنفيذ

يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تحكم بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: 1. إقامة الدعوى الجزائية ضد المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويُشترط أن يتم تقديم الطلب خلال (6) الستة أشهر اللاحقة لتاريخ إقامة هذه الدعوى، كما يُشترط أن تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه، وإلا كان غير مقبول. 2. صدور حكم بإدانة المدين في أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه. 3. إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية. 4. إذا توفي المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذ مقترح التسوية الوقائية. 5. إذا طرأت أمور بعد تاريخ التصديق على مقترح التسوية الوقائية من شأنها أن تجعل أعمال المدين غير قابلة للاستمرارية، أو أثرت على قدرة المدين على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية بحيث أصبح من غير المتوقع أن يتمكن المدين من تنفيذ هذا المقترح وفقاً لشروطه. 6. إذا امتنع المدين عن تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوب منه تقديمها. 7. إذا ارتكب المدين خطأ جسيماً في إدارته لأمواله أو أعماله خلال الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية. 8. إذا ارتكب المدين لدى تقديمه طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو بعده، غشاً أو تحايلاً أو قدم معلومات مضللة. يجوز للمحكمة أن تحكم بناءً على طلب ذوي الشأن بما تراه ملائماً من تدابير تحفظية، وتُلغى هذه التدابير إذا حكم نهائياً ببراءة المدين في الدعوى الجزائية المبينة في البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram