1. يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية وفقاً للبنود (1)، و (2)، و(8) من المادة (81) من هذا القانون، براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لتنفيذ شروط التسوية الوقائية، إذا كانت الأفعال التي أدت لاتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه البنود قد صدرت من المدين قبل صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية. 2. في جميع الأحوال يجب تكليف الكفيل وكفلاء المديونية بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب إنهاء الإجراءات. 3. يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لبطلان إجراءاتها، براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
