1. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن تقرر إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراءات تأسيساً على أن شروط افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لم تعد منطبقة عليه، أو على تعذر عليه تنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقاً لشروط المقترح. ب. إذا تقدم المدين أو الجهة الرقابية بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس. 2. تقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والمراقب، بحسب الأحوال، بالطلب وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، وتصدر محكمة الإفلاس قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
