1. إذا قررت محكمة الإفلاس إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، يجوز لها بناءً على طلب يقدم إليها من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون، أن تقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس. 2. لمحكمة الإفلاس أن تضمن في حكمها الصادر بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وضع الأختام على أموال المدين، كما يجوز أن يتضمن الحكم أي تدابير تحفظية أخرى. 3. تقوم إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار محكمة الإفلاس بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وإعلانه والإخطار به وقيده وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، ويجوز لمحكمة الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
