تكون التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ إنهاء الإجراءات، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على أي تصرف صدر عن المدين تنفيذاً لمقترح التسوية الوقائية المصدق عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
