قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 77 — المادة (77) التظلم من قرار الموافقة على مقترح التسوية الوقائية

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

1. يجوز لأي من الدائنين الذين لم يصوتوا بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، التظلم من قرار الدائنين بالموافقة على مقترح هذه التسوية لإدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي تقرر فيه الموافقة، إذا كان الدائن قد حضر هذا الاجتماع ورفض المقترح أو كان قد أخطر بموعد ذلك الاجتماع ولم يحضر بعذر مقبول، أو من تاريخ إخطار الدائن من إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية إذا لم يحضر اجتماع الدائنين لأنه لم يخطر بموعده. 2. تبت محكمة الإفلاس في التظلم بذات القرار الصادر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية، وفي حالة قبول التظلم يجوز للمحكمة تعليق التصديق على المقترح للتصويت على الإجراء الباطل أو تعديل المقترح أو رفض التصديق عليه.

WAWhatsAppTGTelegram