1. تصدر محكمة الإفلاس قراراً برفض التصديق على مقترح التسوية الوقائية أو تعليق التصديق عليه، في حالة تحقق أي من الحالات الآتية: أ. إذا شاب البطلان إجراءات الدعوة للاجتماع أو إجراءات التصويت فيه. ب. إذا لم تستوف موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية. ج. إذا لم يستوف مقترح التسوية الوقائية معايير العدالة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (2) من المادة (75) من هذا القانون. 2. في حالة تعليق التصديق على مقترح التسوية الوقائية، تبين محكمة الإفلاس الإجراءات المطلوب إعادتها أو التعديلات المطلوب إجرائها عليه أو الإجراء المطلوب استيفائه، ويُحدد أجلاً للمدين لاستيفاء موافقة الأغلبية المطلوبة على المقترح المعدل وإعادة تقديمه مرة أخرى لإدارة الإفلاس للتصديق عليها، فإن حاز مقترح التسوية الوقائية المعدل على موافقة الأغلبية المطلوبة صدقت محكمة الإفلاس عليه، وفي حالة عدم موافقة الدائنين على المقترح المعدل، تصدر محكمة الإفلاس قراراً برفض التصديق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
