قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 75 — المادة (75) التصديق على مقترح التسوية الوقائية

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية ومرفقاته، بالتصديق على المقترح بعد التحقق من توافر الشروط الآتية: 1. أن مقترح التسوية الوقائية حاز على موافقة الأغلبية المطلوبة. 2. أن يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفياً لمعايير العدالة الآتية: ‌ أ. حصول الدائنين على معلومات وافية، ووقت كافٍ لدراسة مقترح التسوية الوقائية. ‌ ب. عدم الإخلال بإجراءات اجتماع الدائنين والتصويت الواردة بمقترح التسوية الوقائية المعروضة على إدارة الإفلاس قبل افتتاح إجراءات التسوية الوقائية. ‌ ج. مراعاة الحقوق القائمة للدائنين خاصة حقوق الدائنين أصحاب حقوق الرهن والامتياز والمساواة بين أصحاب الحقوق ذات المراكز المتساوية، خاصة فيما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة.

WAWhatsAppTGTelegram