قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 74 — المادة (74) التصرف بناءً على نتيجة التصويت

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

1. يلتزم المدين بأن يقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه، بإخطار إدارة الإفلاس والمراقب والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والجهة الرقابية بحسب الأحوال بذلك، وإرفاق المقترح المعتمد أو المرفوض ومحاضر الاجتماعات التي تم فيها التصويت والمستندات الدالة على الإخطارات الموجهة لحضور الاجتماعات ودليل الحضور ودليل التصويت. 2. في حال الموافقة على مقترح التسوية الوقائية، يقدم المدين ضمن الإخطار المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، طلب للتصديق على الخطة إلى إدارة الإفلاس. 3. يجوز لممثل لجنة الدائنين أو ممثل أي فئة من فئات الدائنين أو الدائنين الحائزين على (25%) من ديون المدين، أن يقوموا بالإخطار في حالة عدم قيام المدين به خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 4. على إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها الإخطار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، إخطار جميع الدائنين به وبكافة مرفقاته. 5. في حالة رفض مقترح التسوية الوقائية، تقوم محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس، بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب. 6. يجوز لمحكمة الإفلاس، حال رفض مقترح التسوية الوقائية، بناءً على طلب المدين أو الوحدة في حال كان المدين خاضعاً لجهة رقابية أو الجهة الرقابية أو الدائنين، أن تقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وفقاً لما تراه ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين.

WAWhatsAppTGTelegram