1. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه المدين والدائنون الحاضرون الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه. 2. إذا كان الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فيجب أن يحضر المراقب، فإذا لم يكن قد تم تعيينه يحضر ممثل عن لجنة الدائنين أو ممثل عن الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية. 3. يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب أو المدين وممثل لجنة الدائنين أو المدين وممثل الوحدة بحسب الأحوال على المحضر. 4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط هذا الاجتماع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
