1. يجوز لدائن عادي أو مجموعة من الدائنين العاديين أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وذلك في حال توقف المدين عن سداد دين أو أكثر لهم، على أن يكون هذا الدين غير مشروط، وغير متنازع عليه، ومستحق السداد، وبشرط ألا تقل قيمة الدين عن المبلغ الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون قد سبق لمقدم الطلب وأن أنذر المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ الإنذار، ولم يبادر المدين بالوفاء به. 2. يسري حكم البند (1) من هذه المادة على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، وعلى الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تقل قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة للدائن المنفرد وبالنسبة للدائنين المجتمعين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
