قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 15 — المادة (15) تقديم الطلب من المدين

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف عن السداد، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب. 2. يترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس غل يد المدين عن التصرف في أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعولهم والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويتولى المدين إدارة أمواله وأعماله ما لم تقرر محكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي توقف المدين عن سدادها أو كان سيعجز عن سدادها عند استحقاقها، والمشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram