1. يجوز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تكلف الوحدة بترشيح أكثر من أمين واقتراح مقدار أتعابهم، وتصدر قرارها بتعيينهم واعتماد أتعابهم. 2. إذا تعدد الأمناء، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، ويجوز أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من محكمة الإفلاس، ويكون الأمين ومن ينوب عنه مسؤولين بالتضامن، ويجوز للمحكمة أن تقسم العمل بين الأمناء، أو تعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون الأمين مسؤولاً إلا عن الأعمال التي كُلف بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
