1. في جميع الأحوال التي يصدر فيها قرار بتعيين أمين بعد اعتماد قائمة الدائنين، أو في الأحوال التي تصدر محكمة الإفلاس قراراً باستبدال الأمين أو تعيين أمين جديد، تقوم إدارة الإفلاس، بدعوة جميع الدائنين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بما فيهم الدائنون أصحاب الديون المضمونة، لترشيح أمين وتقدير أتعابه، ولإدارة الإفلاس بالتنسيق مع الوحدة أن تضع قائمة لا تقل عن (3) ثلاثة مرشحين ليتم الاختيار منها، ويترأس رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه هذا الاجتماع، ويتم اختيار الأمين المرشح بموافقة الأغلبية المطلوبة. 2. إذا وافقت لجنة الدائنين المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون على اختيار الأمين على النحو الموضح في البند (1) من هذه المادة، وقدرت أتعابه، قامت إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من اجتماع الدائنين، بعرض نتيجة الاجتماع على محكمة الإفلاس لاعتماد اختيار لجنة الدائنين وإصدار قرار بتعيين الأمين وتقدير أتعابه. 3. في حال عدم اتفاق لجنة الدائنين على تعيين الأمين وتحديد أتعابه، جاز لمحكمة الإفلاس أن تُعين الأمين وتُحدد أتعابه من قائمة تضعها إدارة الإفلاس بالتنسيق مع الوحدة لا يقل عدد المرشحين فيها عن (3) ثلاثة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
