1. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرارات محكمة الإفلاس المتعلقة بطلبات افتتاح الإجراءات أو رفضها أو عدم قبولها أو انتهاء إجراءاتها، بإعلان القرار وإخطار ذوي الشأن به، والطلب من أسواق الأوراق المالية الإفصاح عن القرار إذا كان المدين مدرجاً فيها، وتكليف المدين بالإفصاح عنه على موقعه الإلكتروني، وذلك ما لم تقرر المحكمة الاكتفاء بأي من هذه الطرق. 2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر الإعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة أجنبية، إذا كان جانب كبير من دائني المدين أو أمواله أو أعماله بتلك الدولة أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة. 3. في جميع الأحوال يجب قيد القرار الصادر بطلب افتتاح الإجراءات خلال المهلة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 4. يتم إعلان كافة القرارات التي تنص أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على إعلانها، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ويجوز للمحكمة الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
