1. لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم إليها من الوحدة في حال كان المدين خاضعاً لجهة رقابية أو من الجهة الرقابية أو من أي طرف ذي مصلحة، أن تقرر اتخاذ أي من التدابير التحفظية. 2. لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم إليها من المدين، أن تصدر قرارها بوقف المطالبات. 3. يجب أن تكون قرارات محكمة الإفلاس المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة مسببة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
