قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 33 — المادة (33) عدم قبول الطلب أو رفضه

الفصل الثاني: افتتاح الإجراءات

1. تصدر محكمة الإفلاس قرارها بعدم قبول الطلب إذا لم تقدم المستندات والبيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، أو إذا قدمت غير مستوفاة بدون عذر تقبله المحكمة. 2. تصدر المحكمة قرارها برفض الطلب إذا لم تتوافر شروطه. 3. إذا تبين أن الطلب المقدم من الدائن لم يقصد به سوى الإساءة للمدين، يجوز للمدين ولكل من لحقه ضرر من الطلب أن يطلب تعويضاً عن الضرر، وتقام دعوى المسؤولية أمام محكمة الإفلاس. 4. إذا تبين أن الطلب المقدم من المدين لم يقصد به سوى الإضرار بالدائنين ووقف مطالباتهم، يجوز للدائنين ولكل من لحقه ضرر من الطلب أن يطلب تعويضاً عن الضرر، وتقام دعوى المسؤولية أمام محكمة الإفلاس.

WAWhatsAppTGTelegram