1. في الأحوال التي يعهد فيها للأمين بإدارة أموال المدين وأعماله، يلتزم الأمين بالمحافظة على تلك الأموال، وينوب عن المدين في جميع التصرفات التي تقتضيها إدارة أمواله وأعماله. 2. في حال كان المدين خاضع لرقابة الجهة الرقابية، يتعين على الأمين التنسيق مع الجهة الرقابية والوحدة، للتأكد من أن الأموال المودعة في حساب المدين تمثل أمواله الخاصة لا أموال العملاء المودعة لديه على سبيل الأمانة أو لتنفيذ اتفاقية مبرمة بينه وبين عملائه. 3. إذا كان المدين شركة، فإن الأمين تكون له الاختصاصات ذاتها المقررة في عقد تأسيس الشركة لمجلس الإدارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي ومدير الشركة. 4. إذا كانت بعض أعمال الإدارة أو بعض التصرفات الخاصة بالشركة تستلزم موافقة الجمعية العمومية، يقدم الأمين طلب لإدارة الإفلاس لعرض الموضوع على محكمة الإفلاس للموافقة، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
