قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 62 — المادة (62) التمويل الجديد

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

1. يجوز للمدين أن يقترض أو يحصل على تسهيلات مصرفية بضمان أو بدون ضمان، وفقاً للوارد بطلب افتتاح الإجراءات أو بأي طلب يقدم لإدارة الإفلاس بعد تقديم طلب افتتاح الإجراءات وقبل صدور قرار فيه. 2. يجوز للمدين الاقتراض أو الحصول على تسهيلات مصرفية بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات، إذا كان منصوصاً على ذلك ضمن المقترح أو وافقت عليه الأغلبية المطلوبة، ما لم تُقرر محكمة الإفلاس غير ذلك، ويجب عليه إخطار المقرض أو الجهة مانحة التسهيلات المصرفية بأنه خاضع لإجراءات التسوية الوقائية وفقاً لهذا القانون. 3. يجوز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب المدين، وبعد أخذ رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن تأذن للمدين الخاضع لإجراءات التسوية الوقائية بالحصول على تمويل جديد يكون للدائن فيه الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات، متى كان هذا التمويل لازماً لأعمال المدين ولا يضر بالمصلحة المشتركة للدائنين أو إجراءات التسوية الوقائية. 4. يجوز أن يكون التمويل الجديد مضموناً بترتيب رهن على أي من أموال المدين غير المرهونة أو المرهونة، وفي الحالة الأخيرة يكون الرهن تالياً في مرتبته للرهن أو الرهون المترتبة على الأموال المطلوب رهنها. 5. يجوز أن يكون التمويل الجديد مضموناً بترتيب رهن على أي من أموال المدين المرهونة مساوياً في مرتبته لمرتبة أي رهن قائم على الأموال المطلوب رهنها أو متقدماً عليه، وفي هذه الحالة يجب موافقة الدائنين المرتهنين السابقين في المرتبة.

WAWhatsAppTGTelegram