1. يقوم المدين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين عن فئات ديونه، ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين في كل فئة، وذلك ما لم توافق الأغلبية المطلوبة أو يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعيين ممثلين لفئات ديون المدين. 2. يجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة للدائنين أو موافقة الدائنين الحائزين على أغلبية فئة الديون، إعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين من يحل محله، وفي حالة عدم حصول هذا الأخير على الموافقات المذكورة يكون الممثل من الدائنين الحائزين على أكبر الديون ثم الذي يليه نزولاً ثم الذي يليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
