قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 64 — المادة (64) قائمة فئات وتصنيف الديون

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

على المدين أن يودع لدى إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (63) من هذا القانون قائمة بفئات الديون، مبين بها نوع الدين ومقداره وتصنيفه واسم الدائن وممثله وعنوان بريده العادي والإلكتروني، وتشكيل لجنة الدائنين مبين به اسم ممثل اللجنة وأعضائها وفئة الديون التي يمثلها كل عضو وعنوان بريد العضو العادي والإلكتروني، وتصدر محكمة الإفلاس قراراً باعتماد تشكيل اللجنة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إيداع هذا التشكيل، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والمراقب والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بذلك القرار.

WAWhatsAppTGTelegram