1. على لجنة الدائنين أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها بقرار تشكيل اللجنة، بتحديد المسائل التي تفوض فيها ممثل اللجنة وإخطار المدين وإدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، واعتباراً من تاريخ هذا الإخطار، يكون إخطار الدائنين بكافة الأمور التي يوجب هذا القانون إخطارهم بها من خلال ممثل الدائنين. 2. يجب على ممثل اللجنة إخطار أعضائها بما تلقاه من إخطارات في موعد أقصاه اليوم التالي لتاريخ تلقيها، ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات الديون تجاه الدائنين من تلك الفئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
