قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 61 — المادة (61) الديون والفوائد والعقود

الباب الأول: التسوية الوقائية · الفصل الثاني: أثر صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

1. لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها، ويعتبر كأن لم يكن أي شرط يرد بالعقود المبرمة مع المدين ينص على خلاف ذلك. 2. لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية الوقائية، وقف العقود السارية للمدين بما فيها عقود الإيجار أو إنهاؤها ولو نص على خلاف ذلك في العقد، ويجب على المتعاقد مع المدين الاستمرار في الوفاء بالتزاماته التعاقدية طالما أن المدين لم يتوقف عن الوفاء بالتزاماته اللاحقة على تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات. 3. فيما عدا العقود المشمولة بإجراءات التسوية الوقائية، وفي حالة إخلال المدين بأي من التزاماته العقدية، واستثناء من وقف المطالبات، يجوز لمحكمة الإفلاس بناءً على طلب المتعاقد، أن تحكم بفسخ العقد. 4. لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب المدين، أن تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكينه من مزاولة أعماله أو يحقق مصلحة الدائنين، شريطة ألا يؤدي الفسخ إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالح المتعاقد مع المدين، ما لم تقرر المحكمة تعويض المتعاقد تعويضاً عادلاً، وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد الاشتراك في إجراءات التسوية الوقائية كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ.

WAWhatsAppTGTelegram