1. على المدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة الإفلاس مرفقاً بها ملخص المقترح خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات، ويجوز لمحكمة الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناءً على طلب المدين بعد الاستماع للوحدة، وفي جميع الأحوال يجب موافقة الأغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إيداع مقترح التسوية الوقائية تجاوز (6) ستة أشهر. 2. على المدين خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، أن يخطر الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالمقترح ومرفقاته، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالمقترح ومرفقاته في موعد أقصاه نهاية اليوم التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها. 3. في حالة عدم إيداع مقترح التسوية الوقائية خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها من أحد الدائنين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، ويصدر قرار المحكمة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
