Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 2 / 3
قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس — المواد 101–200
- المادة 101 — المادة (101) التظلم من الديون المدرجة في قائمة الديون
للمدين ولكل دائن حتى لو لم يرد اسمه في قائمة الديون، أن يتظلم لإدارة الإفلاس من الديون المدرجة في القائمة، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلان القائمة، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في التظلم.
- المادة 102 — المادة (102) اعتماد قائمة الديون النهائية غير المتنازع فيها
تعتمد محكمة الإفلاس، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها، ويؤشر الأمين على البيان المصاحب لمستندات هذه الديون بما يفيد قبولها وقيمة ما قبل من الدين.
- المادة 103 — المادة (103) اعتماد قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً
1. يجوز لمحكمة الإفلاس، قبل الفصل في التظلم أو في الطعن المقام على الحكم الصادر فيه، أن تقرر قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ما لم يكن قد رفعت بشأنه دعوى جزائية. 2. تعتمد محكمة الإفلاس قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتاً…
- المادة 104 — المادة (104) المنازعات المتعلقة بضمانات الدين
إذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
- المادة 105 — المادة (105) حفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً
يُحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع أموال المدين، وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون، وفي حال قررت محكمة الإفلاس عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتاً أو تم تخصيصه، يتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر…
- المادة 106 — المادة (106) تعديل قائمة الديون
1. يجوز للدائن الذي لم يقدم المستندات المؤيدة لدينه في المواعيد المنصوص عليها في البند (1) فقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون، التقدم بطلب للأمين لقبولها والاشتراك في الإجراءات، وتُعتمد موافقة الأمين على ذلك من قبل م…
- المادة 107 — المادة (107) إعداد خطة إعادة الهيكلة
1. إذا أصدرت محكمة الإفلاس قراراً بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم المدين تحت إشراف الأمين بإعداد خطة إعادة الهيكلة، وللمدين أن يستعين بالوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية في إعداد الخطة، وعلى المدين أن يقوم بإي…
- المادة 108 — المادة (108) بيانات خطة إعادة الهيكلة ومرفقاتها
يجب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يأتي: 1. خطة المدين لمزاولة نشاطه. 2. قائمة بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، مح…
- المادة 109 — المادة (109) التقرير الدوري لتقدم سير إعداد خطة إعادة الهيكلة
يُخطر الأمين إدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، كل شهر بمدى تقدم سير إعداد خطة إعادة الهيكلة.
- المادة 110 — المادة (110) الإخطار بخطة إعادة الهيكلة ومرفقاتها
على المدين أن يقوم خلال الموعد المنصوص عليه في البند (1) من المادة (107) من هذا القانون، بإخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائن…
- المادة 111 — المادة (111) مضمون خطة إعادة الهيكلة
يجوز إعداد خطة إعادة الهيكلة على أساس تخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ويجوز سداد كامل ديون المدين أو جانب منها سداداً عينياً أو نقدياً، وتحويل الديون إلى حقوق ملكية وبيع الأعمال أو جز…
- المادة 112 — المادة (112) الأحكام السارية على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والآثار المترتبة عليها
فيما عدا أحكام المادتين (113) و(114) من هذا القانون، تسري على الموافقة على خطة إعادة الهيكلة وعلى التظلم من هذه الموافقة وعلى التصديق على الخطة وأثر هذا التصديق وكذلك على تنفيذ الخطة وإنهاء إجراءاتها قبل تنفيذها، الأحكام…
- المادة 113 — المادة (113) اجتماع الموافقة على خطة إعادة الهيكلة
1. على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في خطة إعادة الهيكلة، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من …
- المادة 114 — المادة (114) التصرف بناء على نتيجة اجتماع الموافقة على خطة إعادة الهيكلة
1. يقوم الأمين خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها، بإخطار إدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة المعتمدة أو المرف…
- المادة 115 — المادة (115) الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
يتولى الأمين الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة سريان الخطة وحتى الانتهاء من تنفيذها، وتتولى الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية التنسيق مع الأمين للإشراف على تنفيذ الخطة على النحو المنصوص عليه في المادة …
- المادة 116 — المادة (116) التزامات الأمين عند الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
يلتزم الأمين عند الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بما يأتي: 1. مراقبة تقدم سير الخطة وإخطار إدارة الإفلاس والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بأي تخلف عن تنفيذها. 2. التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي ي…
- المادة 117 — المادة (117) التعديل على خطة إعادة الهيكلة
1. يجوز للمدين في أي وقت خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بعد إخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشة أية تعديلات يرى ضرورة إجرائها على الخطة، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات …
- المادة 118 — المادة (118) الحالات التي يجوز فيها إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة
1. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم إليها خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل تمام تنفيذ الخطة، أن تقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا طلب…
- المادة 119 — المادة (119) الحكم بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة
1. إذا قررت محكمة الإفلاس إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، يجوز لها بناءً على طلب يقدم إليه من المدين أو الأمين أو الجهة الرقابية أو أحد الدائنين، أن تقرر افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس. 2. تقوم إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أ…
- المادة 120 — المادة (120) افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس
مع مراعاة الأحكام المقررة بشأن طلب افتتاح الإجراءات في الباب التمهيدي من هذا القانون، وكذلك الحالات الخاصة بالتسوية الوقائية والحالات الخاصة بإعادة الهيكلة والتي يجوز فيها لمحكمة الإفلاس أن تصدر فيها قراراً بافتتاح إجراء…
- المادة 121 — المادة (121) إصدار قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس
تحيل إدارة الإفلاس ملف طلب افتتاح الإجراءات إلى محكمة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الملف لإصدار قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، ويودع بالملف تقرير مما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمه وحتى صدور قرار اف…
- المادة 122 — المادة (122) قائمة الديون
1. إذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون والخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من محكمة الإفلاس. 2. إذا كان قد سبق إعداد قائمة …
- المادة 123 — المادة (123) المطالبات المرفوضة
لا يعتد بأي مطالبات سبق رفضها من محكمة الإفلاس، متى أصبح قرار الرفض نهائياً.
- المادة 124 — المادة (124) عدم إلزامية إعداد قائمة الديون
لا يلتزم الأمين بإجراء أو إتمام تدقيق الديون أو إعداد قائمة بها، إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاد الإجراءات.
- المادة 125 — المادة (125) وضع الأختام
1. تندب محكمة الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، بوضع الأختام على محال المدين ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام يسل…
- المادة 126 — المادة (126) الحالات التي لا يجوز فيها وضع الأختام
1. لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ومن يعولهم والتي تُسلم إليه بقائمة تُوقع منه. 2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها …
- المادة 127 — المادة (127) رفع الأختام لجرد أموال المدين
تأمر محكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين، برفع الأختام لجرد أموال المدين، ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
- المادة 128 — المادة (128) جرد أموال المدين
يحصل الجرد بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، ويخطر المدين والنيابة العامة والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والجهة الرقابية بيوم الجرد ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما رئيس إدا…
- المادة 129 — المادة (129) حضور النيابة العامة للجرد
للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.
- المادة 130 — المادة (130) وفاة المدين أثناء مرحلة جرد الأموال
1. إذا صدر قرار افتتاح الإجراءات بعد وفاة المدين ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى المدين بعد صدور القرار المشار إليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار في …
- المادة 131 — المادة (131) تسلم الأمين أموال المدين ودفاتره وأوراقه
1. يتسلم الأمين بعد الجرد أموال المدين ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك. 2. يتسلم الأمين الرسائل الواردة باسم المدين والمتعلقة بأشغاله، وللأمين فضها والاحتفاظ بها، وللمدين الاطلاع عليها.
- المادة 132 — المادة (132) قيام الأمين بإعداد الميزانية
إذا لم يكن المدين قد قدم الميزانية، وجب على الأمين أن يقوم بإعدادها فوراً وأن يودعها بإدارة الإفلاس.
- المادة 133 — المادة (133) غل يد المدين
1. بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها، ويتولى الأمين إدارة أموال المدين وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة…
- المادة 134 — المادة (134) التصرف الذي لا يحتج به في مواجهة الدائنين
إذا كان التصرف مما لا يحتج به إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، لا ينفذ في مواجهة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
- المادة 135 — المادة (135) نطاق غل يد المدين
1. يشمل غل يد المدين جميع الأموال المملوكة له يوم صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور هذا القرار. 2. لا يشمل غل يد المدين ما يأتي: أ. الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا…
- المادة 136 — المادة (136) الإذن للمدين في الاستمرار في ممارسة أعماله
1. لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين، أن تأذن للمدين بالاستمرار في ممارسة أعماله إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، وتعين المحكمة بناءً على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين…
- المادة 137 — المادة (137) التصرف في أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية
1. لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية الممتدة من تاريخ تقديم الطلب حتى البت فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين أو أي من الدائنين، أن تأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو …
- المادة 138 — المادة (138) الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين
1. يجوز لمحكمة الإفلاس بناءً على اقتراح الأمين، أن تأمر عند الاقتضاء باستخدام أول مبالغ يتم تحصيلها لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير الم…
- المادة 139 — المادة (139) الامتياز المقرر للحكومة
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة الضرائب على اختلاف أنواعها إلا الضريبة المستحقة على المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس.
- المادة 140 — المادة (140) عقد الإيجار
إذا كان المدين مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، يستمر عقد الإيجار، ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
- المادة 141 — المادة (141) إنهاء عقد إيجار العقار
استثناءً من أحكام المادة (140) من هذا القانون، يجوز للأمين خلال (60) ستون يوماً من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، أن يقرر إنهاء عقد إيجار العقار الذي يزاول فيه المدين تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من محك…
- المادة 142 — المادة (142) امتياز مؤجر العين
1. يكون لمؤجر العين للمدين، في حالة إنهاء عقد الإيجار طبقاً لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به م…
- المادة 143 — المادة (143) الاستمرار في الإجارة
1. إذا قرر الأمين الاستمرار في الإجارة، وجب عليه أن يدفع الأجرة المتأخرة، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار بسبب الامتناع أو التأخر في سداد الأجرة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من محكمة الإفلاس إنهاء الإجارة، …
- المادة 144 — المادة (144) عقود العمل
1. إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لصاحب العمل، فلا يجوز إنهاء عقود العاملين لدى المدين إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في أعمال المدين، ويجوز للعامل في حالة إنهاء عقد العمل المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما ل…
- المادة 145 — المادة (145) عقود موردي البضائع ومزودي الخدمات
إذا تقرر الاستمرار في أعمال المدين، فعلى الأمين أن يدفع أموال موردي البضائع ومزودي الخدمات اللازمة لاستمرار أعمال المدين بانتظام في موعدها المتفق عليه في العقد، إذا كان في أموال المدين ما يكفي لذلك.
- المادة 146 — المادة (146) الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور قرار بافتتاح الإجراءات
1. على الأمين أن يدفع خلال الأيام (10) العشرة التالية لصدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، وبالرغم من وجود أي دين آخر مما يكون تحت يده من نقود، الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات، فإذا لم يكن…
- المادة 147 — المادة (147) حوالة العقود القائمة
1. إذا رأى الأمين أن حوالة عقد قائم تحقق المصلحة الفضلى لأموال التفليسة، وجب عليه أن يقدم طلباً إلى محكمة الإفلاس للحصول على الموافقة على حوالة العقد، مرفقاً بطلبه العقد والمبررات التي يستند إليها في الحوالة، وأن يقدم ف…
- المادة 148 — المادة (148) تصرفات المدين غير النافذة في مواجهة الدائنين
1. لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بأي تصرف من التصرفات التالية، إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه خلال (6) الستة أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن السداد: أ. التبرعات أو الهبات…
- المادة 149 — المادة (149) حالة عدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين
1. يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه في مواجهة الدائنين، إذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن السداد شريطة إثبات علم الدائن بأن ا…
- المادة 150 — المادة (150) رفض دعوى عدم النفاذ وعدم سماعها
1. لمحكمة الإفلاس أن تقضي برفض الدعاوى المشار إليها في المادتين (148) و(149) من هذا القانون، إذا تبين لها أن المدين قد تصرف بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحق…
- المادة 151 — المادة (151) دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بالدائنين
للأمين طلب عدم نفاذ تصرفات المدين التي وقعت قبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرفات عدم نفاذها ف…
- المادة 152 — المادة (152) أثر الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين
1. إذا حكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى المدين أو الأمين بحسب الأحوال، ما حصل عليه من المدين بموجب هذه التصرفات أو قيمة الشيء وقت قبضه إذا تعذر رده عيناً، كما يلتزم بدفع فوائد ما…
- المادة 153 — المادة (153) تمكين المدين من الوفاء بالرواتب والأقساط الدورية
إذا كان المدين ملتزماً بدفع راتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لمحكمة الإفلاس بناءً على طلب الدائن، أن تأمر بعد سماع رأي الأمين وخلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، بتجنيب مبلغ ك…
- المادة 154 — المادة (154) اشتراك الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ
يشترك الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ في الإجراءات بشرط تقديم کفيل أو ضمان كافٍ، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف، فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين.
- المادة 155 — المادة (155) تقرير نفقة للمدين
يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، أن تقرر نفقة للمدين الذي صدر قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين، ولها أن تزيد مقدار ال…
- المادة 156 — المادة (156) الدعاوى القضائية الجديدة والقائمة على المدين
1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس رفع الدعوى على المدين أو السير فيها، فيما عدا الدعاوى الآتية: أ. الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المدين. ب. الدعاوى المتعلقة بالإجراء…
- المادة 157 — المادة (157) التوكيل الصادر للمدين أو منه وإدارة الشركات
1. تنقضي الوكالة بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار إفلاس الوكيل أو الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها. 2. بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يج…
- المادة 158 — المادة (158) سقوط آجال الديون
1. يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المدين، سواء كانت ديوناً عادية أو كانت ديوناً مضمونة، كما يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى الدائنين فقط. 2. لا تجوز ا…
- المادة 159 — المادة (159) استقطاع الفوائد من الدين المؤجل
لمحكمة الإفلاس أن تستقطع من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
- المادة 160 — المادة (160) شروط ممارسة المدين لتجارة جديدة
استثناءً من البند (2) من المادة (157) من هذا القانون، يجوز للمدين بإذن من محكمة الإفلاس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة …
- المادة 161 — المادة (161) دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد
1. إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد وقبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى الأم…
- المادة 162 — المادة (162) إشهار حكم الإفلاس
1. لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس. 2. على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويجوز تكليف المدين بالإفصاح ع…
- المادة 163 — المادة (163) آثار صدور حكم إشهار الإفلاس
بخلاف الأحكام الواردة في هذا الفصل، تظل الآثار التي ترتبت على صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لهذا القانون قائمة على المفلس، كما تسري على إفلاسه الأحكام المشتركة الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.
- المادة 164 — المادة (164) الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية
يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجلس الوطني الاتحادي، ومن تولي وظيفة أو مهمة عامة، ومن أن يكون عضواً بمجلس إدارة الاتحادات والأندية الرياضية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة، كل من صدر ضده ح…
- المادة 165 — المادة (165) تغييب المفلس عن محل اقامته أو تغييره
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن كتابي من محكمة الإفلاس.
- المادة 166 — المادة (166) المراسلات الخاصة بأعمال المفلس
يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المفلس أثناء إجراءات إشهار الإفلاس، الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أمواله.
- المادة 167 — المادة (167) وضع المفلس تحت المراقبة
يجوز لمحكمة الإفلاس، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأمين، أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، وللمفلس أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف خلال (1…
- المادة 168 — المادة (168) إلغاء حكم إشهار الإفلاس قبل أن يصبح نهائياً
1. إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم إشهار الإفلاس نهائيا، قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون، يجوز لمحكمة الاستئناف، بناءً على طلب المدين أو الأمين، أن تمنح المدين أجلاً للوصول إلى تسوية مع دائنيه أو وقف الط…
- المادة 169 — المادة (169) الاجتماع لتقديم مقترحات التصفية والتوزيع
1. يدعو الأمين المدين والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع، على أن يتم عقد الاجتماع خلال (20) عشرين يوم من تاريخ تسلم الأمين لأموال المدين وفقاً لنص المادة (131) من هذا القانون، وتوجه الدعوة عن طريق ا…
- المادة 170 — المادة (170) إعداد خطة التصفية والتوزيع
يضع الأمين خطة لتصفية أموال المدين وتوزيعها على الدائنين، على أن ينتهي من إعداد هذه الخطة ويخطر بها ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة، والدائنين في حالة عدم تشكيل لجنة للدائنين، وإدارة الإفلاس، والوحدة في حال كان المدين خ…
- المادة 171 — المادة (171) بيانات خطة التصفية والتوزيع ومرفقاتها
يجب أن تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يأتي: 1. كشف بجميع أموال المدين وأحدث تقييم لها. 2. الطريقة التي يقترحها الأمين لتصفية أموال المدين ومبررات ذلك. 3. بيان ما إذا كان يمكن بيع كل أموال المدين دفعة واحدة أو جانب كبي…
- المادة 172 — المادة (172) اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع
1. على الأمين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة التصفية والتوزيع بموجب إخطار يتضمن موعد الاجتماع ومكانه، على أن يتم عقد الاجتماع في موعد أقصاه (30) ثلاثين يوم من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة أو الدا…
- المادة 173 — المادة (173) الاشتراك في التصويت على خطة التصفية
1. لا يجوز أن يشترك في التصويت على خطة التصفية والتوزيع إلا الدائنون المقبولة ديونهم ولو مؤقتاً، وتكون خطة التصفية والتوزيع قد استوفت موافقة الدائنين إذا وافقت عليها الأغلبية المطلوبة. 2. إذا لم تحصل خطة التصفية والتوزيع…
- المادة 174 — المادة (174) محضر اجتماع التصويت على خطة التصفية
1. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقعه الأمين ومن ترأس الاجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب …
- المادة 175 — المادة (175)
1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع أو رفضها، بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة التي تم عرضها على الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وف…
- المادة 176 — المادة (176) بيع أموال المدين من خلال المزايدة
1. يجوز لمحكمة الإفلاس أن توافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع أموال المدين كلها أو بعضها من خلال مزاد علني أو بدون مزاد علني، أو أن يتم بيع أموال المدين كلها أو جانب منها كوحدة واحدة على أساس "نشاط قائم …
- المادة 177 — المادة (177) تقديم المدين أو أي طرف ذو علاقة عرض شراء أصول المدين
لا يجوز للمدين أو أي طرف ذو علاقة تقديم عرض لشراء أي من أصول المدين المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني.
- المادة 178 — المادة (178) التقرير الدوري عن سير خطة التصفية والتوزيع
يقدم الأمين إلى محكمة الإفلاس بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة، وما أجراه من توزيعات على الدائنين وفقاً للخطة.
- المادة 179 — المادة (179) ترتيب الديون
1. يكون ترتيب الأولوية للدائنين أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول قبل غيرهم من الدائنين من أصحاب الديون الممتازة والدائنين العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم، يليهم أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيب أولوياتهم وفق أحك…
- المادة 180 — المادة (180) تنفيذ خطة التصفية والتوزيع
1. لا يجوز للأمين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات، إلا إذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2. إذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لمحكمة الإفلاس أن تأذن في دفع دينه ب…
- المادة 181 — المادة (181) تقرير سير خطة الصفية والتوزيع
1. إذا انقضت (6) ستة أشهر دون إنجاز التصفية، أو إحداث أي تطور ملموس فيها، وجب على الأمين أن يقدم إلى محكمة الإفلاس تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، وتخطر إدارة الإفلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاج…
- المادة 182 — المادة (182) الحساب الختامي لأعمال التفليسة
1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من الانتهاء من أعمال التصفية، بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين بذلك ويرفق بالإخطار حساباً ختامياً بأعمال التفليسة مبيناً به كيفية تنفيذ خطة التصفية والتوزيع، ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين …
- المادة 183 — المادة (183) انتهاء التفليسة
1. يقوم الأمين بإخطار إدارة الإفلاس والدائنين، بنسخة من محضر الاجتماع المشار إليه في المادة (182) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع. 2. تبت محكمة الإفلاس في أي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة، بناء على …
- المادة 184 — المادة (184) تسليم المبالغ الفائضة
على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عن التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.
- المادة 185 — المادة (185) اتخاذ الإجراءات الفردية من قبل الدائنين
1. يعود إلى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه، وإذا كان دين الدائن قد حُقق وقُبل بشكل نهائي في التفليسة، فيعد الحكم الصادر بإشهار إفلاس المدين سنداً تنفيذياً، ينفذ كل …
- المادة 186 — المادة (186) إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
1. إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح، جاز لمحكمة الإفلاس أن تقرر إقفالها. 2. يترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها، أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى ا…
- المادة 187 — المادة (187) طلب العدول عن قرار إقفال التفليسة
يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، أن يطلب من محكمة الإفلاس العدول عن قرار إقفال التفليسة، إذا ثبت وجود مال كافٍ لتغطية مصروفات أعمال التفليسة، أو إذا سلم للأمين مبلغاً كافياً لذلك.
- المادة 188 — المادة (188) إعلان قرار إقفال التفليسة
على إدارة الإفلاس أن تقوم بإعلان قرار إقفال التفليسة وفقاً للمادة (35) من هذا القانون، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره.
- المادة 189 — المادة (189) انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين
يجوز لمحكمة الإفلاس، بعد إعداد القائمة النهائية للدائنين على النحو المحدد في هذا القانون، بناء على طلب المفلس أو الأمين، أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة، إذا توافر أي من الشرطين الآتيين: 1. الوفاء بكل ديون المدين المدرجة…
- المادة 190 — المادة (190) إصدار محكمة الإفلاس قرار إنهاء التفليسة
1. لا يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين، إلا بعد أن يقدم الأمين تقريراً يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة (189) من هذا القانون. 2. تنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار ا…
- المادة 191 — المادة (191) الصلح
1. يجوز الصلح على المديونية بعد صدور الحكم النهائي بإشهار إفلاس المدين، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد من (192) إلى (200) من هذا القانون، ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. 2. إذا بدأ الت…
- المادة 192 — المادة (192) تقديم طلب الصلح
يقدم طلب الصلح لإدارة الإفلاس من المدين أو الأمين مبيناً به شروطه، ومرفقاً به قائمة محدثة بالدائنين ومقدار ديونهم في تاريخ تقديم الطلب.
- المادة 193 — المادة (193) طلب الصلح المقدم من الأمين أو المدين
1. إذا كان طلب الصلح مقدماً من الأمين، فعليه أن يرفق به تقريراً مشتملاً عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين ومنحه مهلة (10) عشرة أيام على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا…
- المادة 194 — المادة (194) الإخطار بتقديم طلب الصلح
تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الصلح بإخطار الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بالطلب ومرفقاته، كما تقوم خلال ذات المهلة بإخطار الدائنين والأمين إن كان الطلب مقدماً من المدين، كما تخطر ب…
- المادة 195 — المادة (195) اجتماع مناقشة شروط الصلح
1. يقوم الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، وإذا كان الطلب مقدماً من المدين ولم يكن الأمين قد سبق وأن أبدى ملاحظاته على شروط الصلح أو زود المدين بالتقرير المشار…
- المادة 196 — المادة (196) التصرف بناء على نتيجة اجتماع مناقشة شروط الصلح
1. على الأمين إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على الصلح أو رفضه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة أو الرفض، وعليه أن يرفق بالإخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي …
- المادة 197 — المادة (197) التقرير الدوري عن تنفيذ شروط الصلح
يشرف الأمين على تنفيذ شروط الصلح، ويقدم تقرير كل شهر عما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح، ويخطر به إدارة الإفلاس والدائنين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية.
- المادة 198 — المادة (198) الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح
1. في حالة تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الأمين بتقديم طلب لإدارة الإفلاس لإصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة في المادة (197) من هذا القانون بهذا الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة…
- المادة 199 — المادة (199) تقديم الحساب الختامي عن التفليسة المنتهية بالصلح
1. على الأمين أن يقدم لإدارة الإفلاس حساباً ختامياً عن التفليسة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين بالحساب الختامي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه. 2. يجو…
- المادة 200 — المادة (200) أثر صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح
تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.