قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 191 — المادة (191) الصلح

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

1. يجوز الصلح على المديونية بعد صدور الحكم النهائي بإشهار إفلاس المدين، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد من (192) إلى (200) من هذا القانون، ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. 2. إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح. 3. لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. 4. إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.

WAWhatsAppTGTelegram