1. لا يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين، إلا بعد أن يقدم الأمين تقريراً يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة (189) من هذا القانون. 2. تنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتقوم إدارة الإفلاس بإعلان القرار وقيده خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون. 3. يكون الأمين مسؤولاً عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه من المدين أو الخاصة به لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46