قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 189 — المادة (189) انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل العاشر: إقفال التفليسة وانتهائها

يجوز لمحكمة الإفلاس، بعد إعداد القائمة النهائية للدائنين على النحو المحدد في هذا القانون، بناء على طلب المفلس أو الأمين، أن تصدر قراراً بانتهاء التفليسة، إذا توافر أي من الشرطين الآتيين: 1. الوفاء بكل ديون المدين المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين. 2. إيداع مبالغ أو كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المدين.

WAWhatsAppTGTelegram