قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 125 — المادة (125) وضع الأختام

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الثاني: آثار صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس

1. تندب محكمة الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس ليقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، بوضع الأختام على محال المدين ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويحرر محضر بوضع الأختام يسلم للمحكمة. 2. إذا تبين لمحكمة الإفلاس إمكانية جرد موجودات المدين في يوم واحد، جاز لها أن تندب من ترى للقيام بالجرد دون حاجة لوضع الأختام.

WAWhatsAppTGTelegram