قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 126 — المادة (126) الحالات التي لا يجوز فيها وضع الأختام

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الثاني: آثار صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس

1. لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمدين ومن يعولهم والتي تُسلم إليه بقائمة تُوقع منه. 2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة لأعمال المدين والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المدين إذا تقرر الاستمرار في ممارستها. 3. تجرد الأشياء المذكورة في البند (2) من هذه المادة، بحضور من تندبه محكمة الإفلاس لذلك، وتسلم للأمين. 4. لا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن تقوم محكمة الإفلاس بإقفالها بحضور المدين.

WAWhatsAppTGTelegram