قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 128 — المادة (128) جرد أموال المدين

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الثاني: آثار صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس

يحصل الجرد بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، ويخطر المدين والنيابة العامة والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والجهة الرقابية بيوم الجرد ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما رئيس إدارة الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، وتودع إحداهما بإدارة الإفلاس والأخرى لدى الأمين، وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة بمقيم أصول في إجراء الجرد وتقويم الأموال.

WAWhatsAppTGTelegram