1. يدعو الأمين المدين والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع، على أن يتم عقد الاجتماع خلال (20) عشرين يوم من تاريخ تسلم الأمين لأموال المدين وفقاً لنص المادة (131) من هذا القانون، وتوجه الدعوة عن طريق الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع (10) بعشرة أيام على الأقل، ويترأس الأمين الاجتماع، ويجوز بموافقة الأغلبية المطلوبة تعيين أحد الدائنين أو غيرهم لترأس الاجتماع، إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك. 2. توجه الدعوة لحضور الاجتماع للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية. 3. تبت محكمة الإفلاس، بناءً على طلب يقدم لها من ذي مصلحة خلال (10) عشرة أيام من تقديم الطلب، في أي خلاف ينشأ بشأن ما يعقد من اجتماعات الدائنين وفقاً لهذا الباب، سواء كان الخلاف بشأن من له حق الدعوة للاجتماع أو حضوره أو التصويت فيه أو صحة إجراءات عقد الاجتماع والتصويت فيه. 4. يجوز لمحكمة الإفلاس، بناء على طلب أحد الدائنين أن تكلف الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بالدعوة لعقد تلك الاجتماعات ويقوم رئيس إدارة الإفلاس أو من يفوضه بترأسها إذا لم يقم الأمين بعقدها في المواعيد المحددة لعقدها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46